365 -باب الذهب بالذهب [211] والطعام بالطعام
ذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النّهي عن المزابنة.
قال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.
وأجاب (ح) بأنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي [212] .
قال (ح) : هذا الذي قاله لا يساعد البخاريّ [213] .
(211) في النسخ هو هكذا، والذي في صحيح البخاريّ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وهو الصواب.
(212) فتح الباري (4/ 377) .
(213) عمدة القاري (11/ 290) .