من
183 -مكرر - باب الصَّدقة في الكسوف
قوله: خسفت الشّمس علي عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فصلّى، فيه دليل على أنّه كان على وضوء.
قال: فيه نظر لأنّ في السياق حذفًا لما ثبت في رواية ابن شهاب فخرج إلى المسجد فصف النَّاس وراءه وفي لفظ: فرجع ضحى فمر بين الحجر ثمّ قام فصلّى، وإذا كانت هذه الأفعال في الخبر فحذفت، جاز أن يكون فيه فتوضأ، ولا يكون نصًا أنّه كان على وضوء [894] .
قال (ع) : هذا الذي ذكره لا يدلُّ على أنّه كان على وضوء أو لم يكن، ولكن حالة وجلالة قدره يستدعي كونه محافظة الوضوء [895] .
قوله: فخطب النَّاس.
قال: والعجب أن مالكًا روى حديث هشام بن عروة وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه.
قال (ح) : اللام فيه للعهد أي الصّلاة الّتي تقدمت على الخطبة وهي الصّلاة الخاصة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصّلاة [896] .
قال (ع) : الذي استدل به على مطلق الصّلاة هو المصيب، لأنّ
(894) فتح الباري (2/ 530) .
(895) عمدة القاري (7/ 70) .
(896) فتح الباري (2/ 534) .