قال (ح) : أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه [588] .
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه [589] .
قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! [590] .
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله:
(588) فتح الباري (1/ 373) كذا في النسخ الثلاث"محتمل فيه"والذي في الفتح والعمدة"مختلف فيه".
(589) عمدة القاري (3/ 207) .
(590) كذا هو في النسخ الثلاث.