فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1325

105 -باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

قال (ح) : أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه [588] .

قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه [589] .

قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! [590] .

قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.

قوله:

(588) فتح الباري (1/ 373) كذا في النسخ الثلاث"محتمل فيه"والذي في الفتح والعمدة"مختلف فيه".

(589) عمدة القاري (3/ 207) .

(590) كذا هو في النسخ الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت