قال (ح) : جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما من أهل الأثر [19] .
قال (ع) : قال التّرمذيّ: قال الشّافعيّ: العمرة سنة لا نعلم أحدًا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنّها تطوع [20] .
قلت: قوله: سنة لا يريد الإصطلاحية وإنّما يريد ثبوتها بالسُّنَّة، وقد اعترف بذلك فيما نقله عن شيخنا في شرح التّرمذيّ إِلَّا أنّه يجب الاعتراض.
(19) فتح الباري (3/ 597) .
(20) عمدة القاري (10/ 107) .