قال (ح) : ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء [280] .
قال (ع) : كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا [281] .
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق [282] .
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح) : كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،
(280) فتح الباري (4/ 442) .
(281) عمدة القاري (12/ 80) .
(282) عمدة القاري (12/ 81) .