فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1325

392 -باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

قال (ح) : ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء [280] .

قال (ع) : كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا [281] .

قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.

ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق [282] .

قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.

قال (ح) : كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،

(280) فتح الباري (4/ 442) .

(281) عمدة القاري (12/ 80) .

(282) عمدة القاري (12/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت