768 -باب إذا لطم المسلم يهوديًا
قوله في آخر الحديث:"جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني"جزى"بغير واو والأول أولى قاله (ح) [1528] .
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية [1529] .
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.
(1528) فتح الباري (12/ 263) .
(1529) عمدة القاري (24/ 74) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 383 - 384) .