689 -بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ
.... إلى أن قال: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} .
قال (ح) : أشار بهذه الآية إلى أن النّهي عن التحاسد ليس مقصورًا على وقوعه بين اثنين فصاعدًا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من واحد [1321] .
قال (ع) : هذا كلام واهٍ من وجهين:
أحدهما: قوله من الجانبين غير مستقيم، لأنّ باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.
والآخر: أنّه يصدق على كلّ واحد من المتحاسدين أنّه حاسد. انتهى [1322] .
الجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر فيه.
(1321) فتح الباري (10/ 481) .
(1322) عمدة القاري (22/ 136) .