فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1325

220 -باب غسل الميِّت ووضؤه

قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.

قال (ح) : وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.

قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه [1011] .

قال (ع) : ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب [1012] .

قوله: ووضوءه.

كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث

قال (ح) : أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء [1013]

وقال (ع) : هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت [1014]

وقال (ح) : تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.

فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف [1015] .

قال (ع) : وهذا عسف وإن كان له وجه [1016] .

(1011) فتح الباري (3/ 125 - 126)

(1012) عمدة القارئ (8/ 36) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 111 - 112) .

(1013) فتح الباري (3/ 126) .

(1014) عمدة القاري (8/ 36) .

(1015) فتح الباري (3/ 126) .

(1016) عمدة القاري (8/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت