فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1325

.. . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.

قال (ح) : أي بغير ضرورة لسيده [764] .

قال (ع) : قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر [765] .

قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.

(764) فتح الباري (2/ 186) .

(765) عمدة القاري (5/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت