.. . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح) : أي بغير ضرورة لسيده [764] .
قال (ع) : قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر [765] .
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.
(764) فتح الباري (2/ 186) .
(765) عمدة القاري (5/ 227) .