قال (ح) : لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان [205] .
قال (ع) : هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية [206] .
ثمّ قال (ح) : ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده [207] .
قال (ع) : ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص ... الخ.
فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال [208] .
(205) فتح البارى (4/ 374) .
(206) عمدة القاري (11/ 285) .
(207) فتح الباري (4/ 374) .
(208) عمدة القاري (11/ 285) .