قوله: في خمسة أوسق.
قال (ح) : قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنّه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر [252] .
قال (ع) : ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه [253] .
قلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع.
(252) فتح الباري (4/ 388) .
(253) عمدة القاري (11/ 304) .