قوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.
قال (ح) : يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة [946] .
قال (ع) : ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية [947] .
وقال (ع) : يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال [948] .
قال (ح) : قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.
(946) عمدة القاري (7/ 192) .
(947) فتح الباري (3/ 34 - 35) .
(948) عمدة القاري (7/ 207) .