753 -بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة سعد بن عبادة حيث استفتى في نَذْر أمه قال: فأفتاه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
قال الكرماني: أي صير [صار] قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية.
وكذا قال (ح) [1486] .
قال (ع) : معنى التركيب ليس كذلك، وإنّما هو فكانت فتوى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - سنة يعمل بها بعد [1487] .
(1486) فتح الباري (11/ 584) .
(1487) عمدة القاري (23/ 210) .