فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1325

من

193 -باب الإِيماء على الدابة

قوله: يسبح يومىء برأسه.

قال (ح) : التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصّلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلّي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثمّ يطلق مجازًا على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها [928] .

(928) كذا هو في النسخ الثلاث من قوله"من باب الإِيماء على الدابة"إلى قوله الّتي ذكرها وأظنه خطأ من النساخ:

أوَّلًا: لأنّه لا خلاف بين الحافظ ابن حجر والعيني في شيء من باب الإيماء على الدابة.

ثانيًا: أن قوله: قوله يسبح يومئ برأسه إلى آخر قول الحافظ تكرار لما سبق آنفًا قبله، ثمّ فيه تخليط بين قول الحافظ والعيني يعرف ذلك من مراجعة الباب قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت