فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1325

ذكر فيه حديث:"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيُجَلِّدْهَا اْلحَدَّ ... إلى أن قال: فَلْيَبِعْهَا".

قال (ح) : وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة [270] .

قال (ع) : سبق الكرماني إلى شيء من هذا الكلام الأخير واهي، لأنّ الأخذ لا يكون إِلَّا بدلالة من اللّفظ، فهذا القائل لا يدري ما قاله [271] .

كذا قال، ومن لم يفهم ما قال لا خطاب معه.

(270) فتح الباري (4/ 423) .

(271) عمدة القاري (12/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت