قال (ح) : كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال [30] .
قال (ع) : الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع [31] .
قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.
(30) فتح البارى (3/ 612) .
(31) عمدة القاري (10/ 125) .