فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1325

ذكر فيه سُوَيْد بن النعمان في ذلك.

قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاريّ على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد [456] .

قال (ع) : البخاريّ لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك [457] .

قلت: والشارح لم يقل إنّه استدل هنا، وإنّما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاريّ أخرجه في الطّهارة في موضعين هذا أولهما، والثّاني يأتي.

قوله: ولم يتوضأ.

قال (ح) : في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.

قال (ع) : لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان [458] .

قلت: لقد تحجرت واسعًا.

قال (ح) : فيه دليل على أن الوضوء ممّا مست النّار منسوخ لأنّه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى

(456) فتح الباري (1/ 212) .

(457) عمدة القاري (3/ 106) .

(458) عمدة القاري (3/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت