421 -باب الشركة في الطّعام
ذكر فيه حديث أبي موسى في فضل الأشعريين:"وَإنَّهُمْ إِذاَ أَرْمَلُوا جَمعُوا ما كَاَن عِندَهُمْ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ".
قال (ح) : فيه جواز هبة المجهول [387] .
قال (ع) : ليس شيء في الحديث يدل على هذا، فإن الهِبَة تمليك المال، وهذا إنّما فيه الإباحة [388] .
(387) فتح الباري (5/ 130) .
(388) عمدة القاري (13/ 44) .