قوله:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ"فقالت امرأَة: واثنان؟ قال:"واثنان".
قال (ح) : أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك [1005] .
قال (ع) : فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة [1006] .
قوله:"واثنان".
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح) : الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل [1007] .
قال (ع) : دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع [1008] .
(1005) فتح الباري (3/ 122) .
(1006) فتح الباري (8/ 32) .
(1007) فتح الباري (3/ 122) .
(1008) عمدة القاري (4/ 32) .