فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1325

قوله:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ"فقالت امرأَة: واثنان؟ قال:"واثنان".

قال (ح) : أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك [1005] .

قال (ع) : فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة [1006] .

قوله:"واثنان".

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح) : الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل [1007] .

قال (ع) : دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع [1008] .

(1005) فتح الباري (3/ 122) .

(1006) فتح الباري (8/ 32) .

(1007) فتح الباري (3/ 122) .

(1008) عمدة القاري (4/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت