وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.
قال (ح) : قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كلّ عظم عاجًا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل [527] .
قال (ع) : قد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي [528] .
قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطًا إذ {فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ}
قال (ح) : روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعًا:"لَا بَأْسَ بمَسْكِ المَيْتَةِ إذَا دُبِغَ".
وقال: في سنده يوسف بن أبي السَّفر وهو متروك.
قال (ع) : لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السَّفر وكان كاتب الأوزاعي إِلَّا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا [529]
قال (ح) في حديث ميمونة سئل النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- عن فأرة سقطت في
(527) فتح الباري (1/ 343) .
(528) عمدة القاري (3/ 161) .
(529) عمدة القاري (3/ 160 - 161) .