قوله في حديث أنس:"يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟"
استدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها, لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.
قال (ح) : وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل [77] .
قال (ع) : تقوم الحجة بالاحتمال [78] .
قلت: ما أحقه يقول القائل:
يَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ
كيف يدفع قوله - صلّى الله عليه وسلم:"المديِنَةُ حَرَمٌ"باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.
قلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.
(77) فتح الباري (8314) .
(78) عمدة القاري (10/ 229) .