ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.
قال (ح) : واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنّه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتّى يصير نصابًا كاملًا فتجب فيه الزَّكاة خلافًا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية [1143] .
قال (ع) : هذا الإِستدلال غير صحيح لأنّ النّهي في الحديث معلل بخشية الصَّدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعًا للفقراء [1144] .
(1143) فتح الباري (3/ 314) .
(1144) عمدة القاري (9/ 10) .