قال (ح) : تمسك بحديث الباب من قال: إنَّ الغانمين لا يملكون، الغنيمة إِلَّا بعد القسمة ولا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بعد تطييب أنفس الغانمين فلا يقوم الاحتجاج به [576] .
قال (ع) : يردّ هذا بأن طيب قلوب الغانمين من العقود الاختيارية فقد لا يَذعَنَ بعضهم [577] .
قلت: يتعجب: من يردّ الجواب المذكور بهذه العبارة.
(576) فتح الباري (6/ 243) .
(577) عمدة القاري (15/ 62) .