597 -باب من طلق وهو يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق
قال (ح) : كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث:"أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ"على ما إذا وقع من غير سبب [1060] .
قال (ع) : هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح [1061] .
قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.
قال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.
قال (ح) : نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك [1062] .
قال (ع) : هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في
(1060) فتح الباري (9/ 356) .
(1061) عمدة القاري (20/ 229) .
(1062) فتح الباري (9/ 359) .