فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1325

كتاب الطّلاق

597 -باب من طلق وهو يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق

قال (ح) : كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث:"أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ"على ما إذا وقع من غير سبب [1060] .

قال (ع) : هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح [1061] .

قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.

قال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.

قال (ح) : نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك [1062] .

قال (ع) : هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في

(1060) فتح الباري (9/ 356) .

(1061) عمدة القاري (20/ 229) .

(1062) فتح الباري (9/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت