ذكر فيه حديث أنس فيه.
قال (ح) : فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النّهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فدل على أنّه اختص من عموم النّهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي [1164] .
قال (ع) : قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة [1165] .
قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.
(1164) فتح الباري (3/ 367) .
(1165) عمدة القاري (9/ 107) .