قوله:"المَسْجد الحَرَام"أي المحرم
قال (ح) : وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب [968] .
قال (ع) : هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم [969] .
قوله:"المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح) : هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل [970] .
قال (ع) : ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف [971] .
(968) فتح البارى (3/ 64) .
(969) عمدة القارئ (7/ 253) .
(970) فتح البارى (3/ 64) .
(971) عمدة القارئ (7/ 253) وعبارة النسخ الثلاث"إلى الاستئناف إلى الأمر"فأصلحناه ليصح المعنى.