قال (ح) : ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء [1175] .
قال (ع) : أراد به صاحب التوضيح [1176] .
قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنّه في بعض النسخ أن ابن بطّال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.
قوله: عن ابن عمر أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال (ح) : نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظّاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده [1177] .
قال (ع) : قوله وهو الظّاهر غير ظاهر بل الظّاهر أنّه في رجوعه [1178] .
قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنّما كان ذلك لأنّه رتب أبواب الحجِّ منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.
(1175) فتح الباري (3/ 391) .
(1176) عمدة القاري (9/ 146) .
(1177) فتح الباري (3/ 391) .
(1178) عمدة القاري (9/ 146) .