ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح) : لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه [435] .
قال (ع) : هذا فيه بعد لا يخفى [436] .
(435) فتح الباري (5/ 244) .
(436) عمدة القاري (13/ 186) .