فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1325

ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.

وفيه:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".

قال (ع) : هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل [265] .

قلت: هذه مؤاخذة سهلة.

قال (ح) : واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه [266] .

قال (ع) : هذا الاستدلال غير ظاهر [267] .

(265) عمدة القاري (12/ 37) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (4/ 415) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.

(266) فتح الباري (4/ 415) .

(267) عمدة القاري (12/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت