ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع) : هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل [265] .
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح) : واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه [266] .
قال (ع) : هذا الاستدلال غير ظاهر [267] .
(265) عمدة القاري (12/ 37) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (4/ 415) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.
(266) فتح الباري (4/ 415) .
(267) عمدة القاري (12/ 37) .