قال (ح) : أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء [1094]
قال (ع) : الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق [1095] .
(1094) فتح الباري (9/ 452) .
(1095) عمدة القاري (20/ 296) .