قال (ح) : أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه [1200] .
قال (ع) : يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة [1201] .
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح) : أي مجرى الدم [1202] .
قال (ع) : المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه [1203] .
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.
(1200) فتح الباري (10/ 174) .
(1201) عمدة القاري (21/ 253) .
(1202) فتح الباري (10/ 174) .
(1203) عمدة القاري (21/ 253) .