قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.
ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.
قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر [1031] .
قال (ع) : ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - [1032] .
قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!
قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
قال (ح) : وصله ابن أبي شيبة بنحوه [1033] .
قال (ع) : قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،
(1031) فتح الباري (3/ 132 - 133) .
(1032) عمدة القاري (8/ 45) .
(1033) فتح الباري (3/ 133) .