فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1325

قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج [1166] .

قال (ع) : إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج [1167] .

قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.

(1166) فتح الباري (3/ 372) .

(1167) عمدة القاري (9/ 116) .

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 127) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينهما، إِلَّا أن الذي يخيل إلى خلافًا للشيخين أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأنّ الزَّكاة المأمور بها المبهمة أوَّلًا قد بينت بصاع من التّمر في الحال بالحال، فافهمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت