قال (ح) : هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف [258] .
قال (ع) : إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان [259] .
قلت: فيه شيئان.
أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.
والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.
قال (ح) في الكلام. على:
(258) فتح الباري (1/ 184) .
(259) عمدة القاري (2/ 99) .