كذا لأبي ذر.
قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} .
قال الكرماني: وجه الاستدلال به أنّه أوجب الحذر عند مجيء فاسق بخبر فأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين.
قال (ح) : تؤخذ الدلالة من الآية من مفهومي الشرط والصِّفَة فإنهما يقتضيان قبُول [خبر] الواحد العدل [1604] .
قال (ع) : كلام الكرماني كاد أن يقرب، وكلام الآخر كاد أن يبعد بل هو [بعيد] جدًا لأنّ الخصم لا يقول بالمفهوم، والذي يظهر أنّه لما ذكر في التّرجمة خبر الواحد الصدوق احتج بالآية على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل [1605] .
كذا قال!
(1604) فتح الباري (13/ 234) .
(1605) عمدة القاري (25/ 13) .