قال (ع) : ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. [893] .
كذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.
قوله: قال سالم: اليقين الموت.
قال (ح) : إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه [894] .
قال (ع) : فيه نظر لا يخفى [895] .
قوله: وقال غيره، أي غير مجاهد {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.
قال (ح) : المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. [896] .
قال (ع) : هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.
(893) عمدة القاري (19/ 3) .
(894) فتح البارى (8/ 384) .
(895) عمدة القاري (19/ 14) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 297 - 298) .
(896) فتح الباري (8/ 385) .