قال (ح) : لعلّه أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكنه لا يمنع مطلقًا، بل النظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة [1190] .
قال (ع) : هذا كلام غير مستقيم، كيف يقول: إنَّ الشرب فيها من شعار الفسقة وقد وضع البخاريّ عقب هذا باب الشرب من قدح النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؟ [1191] .
(1190) فتح الباري (10/ 98) .
(1191) عمدة القاري (21/ 204) .