631 -بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.
قال (ح) : هو من تقديم الوصف على الموصوف [1162] .
قال (ع) : هو عطف بيان لقوله البحر [1163] .
قوله: وتلى [قرأ] ، قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية.
قال (ح) : قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى [1164] .
وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.
قال (ع) : دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا
(1162) فتح البارى (9/ 655) .
(1163) عمدة القاري (21/ 131) .
(1164) فتح الباري (9/ 656) .