ذكر فيه حديث عروة قالت عائشة: ما اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في رجب.
قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر، وإنّما يدخل في باب متى اعتمر.
قال (ح) : غرض البخاري الطريق الأولى الّتي فيها اعتمر أربعًا إحداهن في رجب، وإنّما أورد هذه لينبه على الخلاف في الشقاق [السياق] [21] .
قال (ع) : الأولى أن يقال: إنّه متعلّق بالحديث السابق والترجمة تشمل الكل.
قوله: عن قتادة: سألت أنسًا: كم اعتمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - .... الحديث.
قال الكرماني: فإن قلت: أين الرّابعة؟ قلت: هي داخلة في الحجِّ لأنّه إمّا متمتع أو قارن أو مفرد، وأفضل الأنواع الإفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة وهو لا يترك الأفضل [22] .
قال (ح) : ليس ما ادعى أن الأفضل متفقٌّ عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم؟ [23] .
(21) فتح الباري (3/ 601) .
(22) عمدة القاري (10/ 113) .
(23) فتح الباري (3/ 601 - 602) .