فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1325

قال (ح) : هذه التّرجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحدّ من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحدّ عليه أو له أن يقيم ذلك بغيره مشورة [1519] .

قال (ع) : لم يبين الخلاف في هذه التّرجمة، وشرع ينقل الخلاف من الموضع الذي ذكره فيه (ح) وهو باب إذا زنت الأمة فاجلدوها مع أنّه نبه على أنّه تقدّم في هذا الباب [1520] .

(1519) فتح الباري (12/ 173) .

(1520) عمدة القاري (24/ 20) .

قال البوصيري (ص 381) : إنَّ قول العيني"لم يبين الخلاف وأنا أبينه"ممنوع بشقيه وعبارة ابن حجر عقب ما نقله عنه العيني، وقد تقدّم بيانه قريبًا في"باب إذا زنت الأُمَّة"وقد بين الخلاف هناك بيانًا شافيًا بأكثر ممّا بينه العيني، فهو بعض عن كلّ، فجدوله من بحره، غاية ما في الباب أنّه أحال على معهود قريب، والإحالة عند العيني وغيره جائزة شائعة، وقد وقعت للعيني في شرحه عشرات المرات فرحم الله الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت