قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.
قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح) : بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية [744] .
قال (ع) : بل هو من الإِهداء [745] .
قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح) : هو المسحاة [746] .
قال (ع) : هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة [747] .
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح) .
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح) : هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي [748] .
قال (ع) : ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل [749] .
(744) فتح الباري (7/ 398) .
(745) عمدة القاري (17/ 180) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 282) .
(746) فتح البارى (7/ 396 - 397) .
(747) عمدة القاري (17/ 180) .
(748) فتح البارى (7/ 419) .
(749) عمدة القاري (17/ 194) .