فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1325

410 -باب شرب النَّاس والدواب والأنّهار[349]

قال (ح) : أراد بهذه التّرجمة أن الأنّهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.

أحدهما: حديث أبي هريرة:"الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْدٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلى رَجُلٍ وِزْرٌ ..."الحديث.

وفيها:"وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ تُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حسَنَاتٍ"والمقصود منه أنّها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق التّرجمة [350] .

قال (ع) : هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأنّ التّرجمة في بيان أن ماء الأنّهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه [351] .

(349) كذا في المخطوطات الثلاث، وفي صحيح البخاريّ"شرب النَّاس وسقي الدواب من الأنّهار".

(350) فتح الباري (5/ 46) .

(351) عمدة القاري (12/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت