فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1325

315 -باب الحجِّ والنذور والرجل يحج عن المرأة

ذكر فيه حديث ابن عبّاس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج ... الحديث.

قال (ح) : الحديث يخالف التّرجمة وكان [حق التّرجمة أن] يقول: والمرأهّ تحج عن الرَّجل، وأجاب ابن بطّال بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله:"اقْضُوا الله"والذي يظهر لي أنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إنَّ أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب [64] .

وقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة التّرجمة بطريق الأولى.

قال (ع) : في كلّ هذا نظر، وأمّا جواب ابن بطّال فيكاد يكون باطلًا، لأنّ الخطّاب بقوله:"اقْضُوا"ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطّاب لا يقتضي المطابقة.

وأمّا جواب (ح) : فأبعد من الأوّل، لأنّ الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.

وأمّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل [65] .

(64) فتح الباري (4/ 65) .

(65) عمدة القاري (10/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت