فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1325

ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.

قال (ح) : وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير [264] .

(264) فتح الباري (4/ 414) .

ولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (12/ 34) قلت: فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله.

والآخر: أن قوله"ما أمر بقتله لا يجوز بيعه"فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت