.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.
قال (ح) : هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ [437] .
قال (ع) : فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل [438] .
قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.
وقال (ح) : مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع [439] .
قال (ع) : في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب [440] .
(437) فتح البارى (5/ 248) .
(438) عمدة القاري (13/ 191) .
(439) فتح البارى (5/ 251) .
(440) عمدة القاري (13/ 198) .