772 -باب الحيلة في النِّكاح
قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.
قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.
قال (ح) : أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة [1542] .
قال (ع) : مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل [1543] .
(1542) فتح الباري (12/ 334) .
(1543) عمدة القاري (24/ 113) .