فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1325

772 -باب الحيلة في النِّكاح

قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.

قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.

قال (ح) : أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة [1542] .

قال (ع) : مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل [1543] .

(1542) فتح الباري (12/ 334) .

(1543) عمدة القاري (24/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت