قال (ح) : اسم أخي عمر عثمان بن حكيم [وكان أخا عمر لأمه] وقد اختلف في إسلامه [814] .
[قال (ع) بعد أن نقل كلام (ح) قلت: وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يسلم، وهذا يدلُّ على إسلامه بعد ذلك] [815] .
[قال (ح) : في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم] [816] .
قال (ع) : الذي يقوم بمصالحهم هو المولى عليهم من جهة السلطان. والعجب أن هذا القائل يستدل على عدم هذا الأذان بالإِيماء ويترك ما دل عليه حديث جابر رفعه:"من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ..."الحديث وهو وإن كان ضعيفًا فله طرق، كذا قال [817] .
قال (ح) : وفي الحديث إقامة الجمعة في القول خلافًا لمن شرط لها المدن.
قال (ع) : لا دليل على ذلك أصلًا لأنّه إنَّ كان يدعي بذلك بنفس
(814) فتح الباري (2/ 374) .
(815) عمدة القاري (6/ 179) ما بين المكوفين زدناه من العمدة.
(816) فتح الباري (2/ 381) وسقط ما بين المعكوفين من النسخ الثلاث.
(817) عمدة القاري (6/ 191) .