قال (ح) : هذه الترحمة معقودة لحكم بيع الأصول، والتي بعدها لحكم بيع ثمار النخل [256] .
قال (ع) : هذا كلام فاسد، بل كلّ من الترجمتين لبيع الثمار، والأولى لثمار النخل، والثّانية للثمار كلها، لأنّ عين النخل لا تحتاج عند البيع أن تقيد ببدو الصلاح [257] .
كذا قال، وفائدته أنّه ينقسم إلى بيع دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا، ففي الأولى لا يتقيد بصلاح الثمر دون الآخر.
(256) فتح الباري (4/ 397) .
(257) عمدة القاري (6/ 12) .