قال (ح) : المراد بشق الجيوب إكمال فتحه ...". الخ وهي من علامات السخط [1060] ."
قال (ع) : الشق أعم، فمن أين أخذ؟ فإذا شق جيبه من وراءه أو من يمينه أو من يساره لا يكون داخلًا فيه [1061] .
قلت: إنّما أطلق ذلك لكونه أيسر، ولأن الجيب ما يفتح من الرّأس ليدخل فيه الرّأس فيتناول ما هو مفتوح أمكن لشق الباقي بخلاف باقي المحرمات.
(1060) فتح الباري (3/ 164) .
(1061) عمدة القاري (8/ 88) .