فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1325

108 -باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.

قال (ح) : ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السّلام [598] .

قال (ع) : فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب [599] .

قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.

قوله: في حديث أبي هريرة:"كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا"قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.

قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا

قال (ح) : هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق [600] .

(598) فتح الباري (1/ 386) .

(599) عمدة القاري (3/ 228) .

(600) فتح الباري (1/ 386) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت